اللجنة الدائمة لشؤون المرأة


تتولى اللجنة بحث جميع الأمور التي تساهم في رفع شأن المهنة وتطوير أداء المهندسات الزراعيات وللتوجه نحو المرأة الريفية لرفع أدائها ودمجها في عمليات التنمية قرار رقم / 230 / الأمين العام  بناء على أحكام المادة / 44 / من النظام الأساسي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب القاضي بتشكيل اللجان الفنية الدائمة  وعلى ما نصت عليه المادة / 59 / من النظام الداخلي في تحديد هذه اللجان  وعلى القرار رقم 5 من قرارات المكتب التنفيذي في دورته 82 التي عقدت في بيروت المحدد رؤساء اللجان الدائمة  وعلى القرار رقم 5 للمكتب التنفيذي المنعقد في الجزائر عام 2019 والمتضمن إعادة تشكيل اللجان الدائمة الأربع  وعلى احكام النظام المالي للاتحاد - وعلى ترشيحات المنظمات الأعضاء الخطية يقرر ما يلي : مادة / 1 / تشكل اللجنة الدائمة لشؤون المرأة من الزميلات :  الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين السوريين رئيساً للجنة الزميلات الاتية أسماؤهم مرتبين وفقاً للأحرف الابجدية  المهندسة عبير التميمي نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين عضواً  المهندسة مريم الدرازي جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية عضواً  المهندسة انصاف الشريف عمادة المهندسين التونسيين عضواً  المهندسة عاتكة حمدي الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين الجزائريين عضواً  المهندسة شمسة الجاسم نقابة المهندسين الزراعيين السوريين عضواً  المهندسة هنادي الجلاد الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين عضواً  المهندسة سلوى نون محمد نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين عضواً  الدكتورة باسمة أبو ظهير جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية عضواً  الدكتورة ميشلين وهبة المجلس الاتحادي لنقابتي المهندسين اللبنانيين عضواً  الدكتورة هدير يوسف نقابة المهن الزراعية المصرية عضواً  المهندسة سعاد بن عمار جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة عضوا مادة / 2 / - تتولى اللجنة بحث جميع الأمور التي تساهم في رفع شأن المهنة وتطوير أداء المهندسات الزراعيات وللتوجه نحو المرأة الريفية لرفع أدائها ودمجها في عمليات التنمية . مادة / 3 / - تنتخب اللجنة في اجتماعها الاول نائب للرئيس و مقرر . مادة / 4 / يضع رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة ويبلغه للأعضاء قبل شهر من تاريخ الاجتماع . مادة /5/ يدعو رئيس اللجنة للاجتماع بالتشاور مع الأعضاء , ويبلغ الأمانة العامة للاتحاد بمحضر الاجتماع متضمناً التوصيات التي اقترحتها اللجنة . مادة/ 6/ تتحمل المنظمات الأعضاء نفقات سفر ممثلها لحضور الاجتماعات . مادة /7/ تتحمل الأمانة العامة نفقات الإقامة خلال الاجتماعات اذا لم تتحملها المنظمة المستضيفة . مادة / 8 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه . الامين العام الدكتور يحيى بكور