تهدف الى :
بحث جميع الأمور التي تساهم في رفع شأن المهنة وتطوير أداء المهندسات الزراعيات وللتوجه نحو المرأة الريفية لرفع أدائها ودمجها في عمليات التنمية .
قرار رقم / 230 /
الأمين العام
- بناء على أحكام المادة / 44 / من النظام الأساسي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب القاضي بتشكيل اللجان الفنية الدائمة
- وعلى ما نصت عليه المادة / 59 / من النظام الداخلي في تحديد هذه اللجان
- وعلى القرار رقم / 5 / من قرارات المكتب التنفيذي في دورته / 82 / التي عقدت في بيروت المحدد رؤساء اللجان الدائمة
- وعلى القرار رقم / 5 / للمكتب التنفيذي المنعقد في الجزائر عام 2019 والمتضمن إعادة تشكيل اللجان الدائمة الأربع
- وعلى احكام النظام المالي للاتحاد
- وعلى ترشيحات المنظمات الأعضاء الخطية
يقرر ما يلي :
مادة / 1 / تشكل اللجنة الدائمة لشؤون المرأة من الزميلات:
- الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين السوريين رئيساً للجنة
الزميلات الاتية أسماؤهن مرتبة وفقاً للأحرف الابجدية
- المهندسة عبير التميمي نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين عضواً
- المهندسة مريم الدرازي جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية عضواً
- المهندسة انصاف الشريف عمادة المهندسين التونسيين عضواً
- المهندسة عاتكة حمدي الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين الجزائريين عضواً
- المهندسة شمسة الجاسم نقابة المهندسين الزراعيين السوريين عضواً
- المهندسة هنادي الجلاد الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين عضواً
- المهندسة سلوى نون محمد نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين عضواً
- الدكتورة باسمة أبو ظهير جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية عضواً
- الدكتورة ميشلين وهبة المجلس الاتحادي لنقابتي المهندسين اللبنانيين عضواً
- الدكتورة هدير يوسف نقابة المهن الزراعية المصرية عضواً
- المهندسة سعاد بن عمار جمعية المهندسين الزراعيين المغاربة عضوا
مادة / 2 / - تتولى اللجنة بحث جميع الأمور التي تساهم في رفع شأن المهنة وتطوير أداء المهندسات الزراعيات وللتوجه نحو المرأة الريفية لرفع أدائها ودمجها في عمليات التنمية .
مادة / 3 / - تنتخب اللجنة في اجتماعها الاول نائب للرئيس و مقرر .
مادة / 4 / يضع رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة ويبلغه للأعضاء قبل شهر من تاريخ الاجتماع .
مادة /5/ يدعو رئيس اللجنة للاجتماع بالتشاور مع الأعضاء , ويبلغ الأمانة العامة للاتحاد بمحضر الاجتماع متضمناً التوصيات التي اقترحتها اللجنة .
مادة/ 6/ تتحمل المنظمات الأعضاء نفقات سفر ممثلها لحضور الاجتماعات .
مادة /7/ تتحمل الأمانة العامة نفقات الإقامة خلال الاجتماعات اذا لم تتحملها المنظمة المستضيفة .
مادة / 8 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
الامين العا م
الدكتور يحيى بكور
# | اسم الملف | معاينة الملف | حذف الملف |
---|